للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي في الأم: «فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين، ورفع بها صوته؛ ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها، وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا فلا شيء عليهم» (١).

وقيل: يجهر بالتأمين، وهو القديم من قولي الشافعي، والأظهر في المذهب، عندهم، والمذهب عند الحنابلة (٢).

قال النووي: «الجهر بالتأمين في صلاة الجهرية، القديم استحبابه، وهو الصحيح عند الأصحاب» (٣).

وقال أيضًا: «والأصح من حيث الحجة أن الإمام يجهر به، ممن صححه المصنف في التنبيه، والغزالي في الوجيز، والرافعي، وغيرهم ... وحينئذٍ تكون هذه المسألة مما يفتى فيها على القديم» (٤).

ومن الشافعية من حمل قولي الشافعي على حالين، وليس على قولين: فيحمل الجديد على المسجد الصغير بحيث يبلغهم تأمين الإمام، فلا يجهرون؛ ويحمل القديم على المسجد الكبير، والجمع الكثير؛ فيحتاجون إلى الجهر للإبلاغ، وهذا قول ثالث في المسألة (٥).


(١). الأم (١/ ١٣١).
(٢). المهذب (١/ ١٤٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٢)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٠)، فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، المجموع (٣/ ٣٧٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٠)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩١)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٤٧)، المغني (١/ ٣٥٣)، الفروع (٢/ ١٧٥)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥١)، المبدع (١/ ٣٨٧)، الإنصاف (٢/ ٥١)، الإقناع (١/ ١١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩).
(٣). المجموع (١/ ٦٧).
(٤). المجموع (٣/ ٣٧٢).
(٥). قال الشيرازي في المهذب (١/ ١٤٠): «وأما المأموم فقد قال في الجديد: لا يجهر. وقال في القديم: يجهر، فمن أصحابنا من قال على قولين: أحدهما: يجهر .... والثاني: لا يجهر .... ، ومنهم من قال: إن كان المسجد صغيرًا يبلغهم تأمين الإمام لم يجهر به؛ لأنه لا يحتاج إلى الجهر، وإن كان كبيرًا جهر؛ لأنه يحتاج إلى الجهر؛ للإبلاغ، وحمل القولين على هذين الحالين». وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ١١٢)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>