للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الشافعية قولًا رابعًا: إن لم يجهر الإمام جهر، وإلا فقولان على التفصيل السابق (١).

هذه مجمل الأقوال في المسألة، وبعد أن مَنَّ الله بمعرفتها ننتقل إلى أدلتها:

* دليل من قال: يسر بالتأمين:

كل دليل استدلوا به على إسرار الإمام بالتأمين استدلوا به على إسرار المأموم، فإذا كان الإمام يسر بالتأمين فالمأموم تبع له.

وقد ذكرت هذه الأدلة ومناقشتها في الفصل السابق، فارجع إليه إن شئت.

* دليل من قال: يجهر بالتأمين:

الدليل الأول:

(ح-١٤٥١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٢).

* وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

قوله: (إذا قال الإمام ... فقولوا) قال ابن رشيد: «قابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة» (٣). وقد ترجم له البخاري بقوله: (باب جهر المأموم بالتأمين).


(١). المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٧٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧).
(٢). صحيح البخاري (٧٨٢).
(٣). فتح الباري (٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>