للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني:

قال الزين بن المنير نقلًا من فتح الباري: «في الحديث الأمر بقول: (آمين) والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار، أو حديث النفس قُيِّد بذلك» (١).

الدليل الثاني:

(ح-) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٢).

وجه الاستدلال:

أمر المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه، فدل على أن الإمام يجهر بالتأمين، والأصل أن تأمين المأموم على صفة تأمين الإمام؛ إذا لوكان يخالفه في الصفة لَبُيِّن ذلك، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-١٤٥٢) ما رواه النسائي من طريق سعيد بن أبي هلال،

عن نعيم المُجْمِرِ قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: ١]، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: ٧] فقال: آمين. فقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم (٣).

وجه الاستدلال:

أن نعيمًا المجمر سمع تأمين الإمام، وسمع تأمين الناس، وهذا دليل على جهر الجميع، إمامًا كان أو مأمومًا.


(١). فتح الباري (٢/ ٢٦٧).
(٢). صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).
(٣). سنن النسائي (٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>