للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأجيب:

بأن هذا الحديث لم يروه عن أبي هريرة إلا نعيم بن المُجْمِرِ، تفرد به سعيد بن أبي هلال، وهو صدوق، والحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر قراءة البسملة ولا الجهر بها، ولا التأمين، فأخشى ألا يكون ذكر التأمين محفوظًا (١).

الدليل الرابع:

(ث-٣٥٧) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين (٢).

[صحيح] (٣).

الدليل الخامس:

(ث-٣٥٨) روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له:

أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمِّن من وراءه حتى أن للمسجد لَلَجَّةً (٤).

[صحيح] (٥).

فهذان صحابيان صح عنهما نقل تأمين الإمام والمأموم، وإطلاقه يدل على الجهر به، ولم يَأْتِ ما يعارضه.

* دليل من فرق بين المسجد الكبير والصغير:

أن الحاجة إلى الجهر بالتأمين في المسجد الكبير من أجل تبليغ تأمين الإمام، فربما لا يبلغ المصلين تأمين المأموم، بخلاف المسجد الصغير.

* ويناقش:

هذا تقييد للنصوص المطلقة التي تأمر المأموم بالتأمين، والمطلق من


(١). سبق تخريجه، انظر: (ح ١٣٤٢).
(٢). صحيح البخاري (١/ ١٥٦).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ث-٣٥٢).
(٤). المصنف (٢٦٤٠).
(٥). ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>