للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في تنوير الأبصار: «وأمن الإمام سرًّا كمأموم ومنفرد» (١).

قال ابن عابدين تعليقًا في حاشيته: «قوله: (كمأموم ومنفرد) محل اتفاق. يعني في المذهب» (٢).

وقال الخرشي: «وكل من طلب منه التأمين إمامًا كان، أو غيره يستحب له الإسرار به؛ لأنه دعاء، والأصل فيه الإخفاء» (٣).

وقيل: يجهر بالتأمين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).

قال النووي والرافعي: «ويجهر بها الإمام والمنفرد في صلاة الجهر تبعًا للقراءة» (٥).

وقيل: يخير المنفرد بين الجهر بالفاتحة والإخفات بها، فإن اختار الجهر بها جهر بالتأمين تبعًا لها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وقال في كشاف القناع: «ويجهر به منفرد إن جهر بالقراءة تبعًا لها» (٧).

وقيل: يكره الجهر بالقراءة للمنفرد، وإذا كره الجهر بالقراءة كره الجهر بالتأمين تبعًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (٨).

وأدلة من قال: يجهر بالتأمين أو قال يسر به هي الأدلة نفسها في مسألة جهر الإمام بالتأمين، فارجع إليها إن شئت، ويبقى أدلة من قال: يكره الجهر، فهذا قول


(١). تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (ص: ٦٨).
(٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٢).
(٣). شرح الخرشي (١/ ٢٨٢).
(٤). فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، المجموع (٣/ ٣٧١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الفروع (٢/ ١٨٦).
(٥). فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧).
(٦). الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٩)، المغني (١/ ٤٠٧)، الفروع (٢/ ١٨٦)، الإقناع (١/ ١١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣).
(٧). كشاف القناع (١/ ٣٣٩).
(٨). الفروع (٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>