للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد على الفاتحة، وهذا دليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمام، وقد سبق.

ومن قال: إن الأمر بالاستماع والإنصات على الاستحباب؛ لأنه هو المتيقن، رأى كراهة القراءة خلف الإمام.

قال في حاشية الدسوقي: «(قوله: وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ إلخ) جَعْلُهُ سنة هو المشهور» (١).

وقال في مغني المحتاج: «والاستماع مستحب، وقيل: واجب» (٢).

فجزم بالاستحباب، وصاغ الوجوب بصيغة التمريض.

الدليل الثاني:

لو كانت القراءة خلف الإمام محرمة لكانت القراءة خلف الإمام تبطل الصلاة، لأن ارتكاب المنهي عنه داخل العبادة على وجه يكون النهي مختصًّا بالصلاة يبطلها.

فلما حكى العلماء الإجماع على صحة صلاة من قرأ خلف الإمام علم أن القراءة مكروهة، وليست محرمة.

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة، ولا إعادة عليه» (٣).

وقال ابن حبان: «أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن ينسب إلى العلم منهم: أن من قرأ خلف الإمام تجزيه صلاته» (٤).

وقال الثعلبي في تفسير القرآن: «اتفق المسلمون على أن صلاته صحيحة إذا قرأ خلف الإمام» (٥).

* يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا يلزم من صحة الصلاة أن يكون الأمر بالاستماع والإنصات للاستحباب، وأن


(١). حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧).
(٢). مغني المحتاج (١/ ٣٦٢).
(٣). الاستذكار (١/ ٤٧٠).
(٤). المجروحين لابن حبان (٢/ ٥).
(٥). تفسير الثعلبي (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>