للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال خليل في التوضيح: «والقراءة مع الإمام فيما يجهر فيه مكروهة» (١).

وقال الخرشي: «الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة في الفاتحة وغيرها، ويكره قراءته، سمع قراءة الإمام أو لا على المشهور» (٢).

وقال في تحفة المحتاج: «ولا سورة للمأموم الذي يسمع الإمام في جهرية، بل يستمع؛ لصحة نهيه عن القراءة خلفه ما عدا الفاتحة، ومن ثم كرهت له، وقيل: تحرم» (٣).

وقال في الفروع: «ولا قراءة على مأموم» (٤).

* دليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمام أوكراهتها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف: ٢٠٤]

قال ابن بطال: «لا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في الصلاة، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السر؛ لا يستمع إليه» (٥).

فكانت الآية تأمر بالاستماع إذا قرئ القرآن، ولفظ: (القرآن) عام يشمل الفاتحة وغيرها، استثنى الفاتحة من قال بتخصيص عموم الآية بحديث عبادة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وبقي ما زاد على الفاتحة على العموم، حيث يؤمر المصلي بالاستماع والإنصات.

فمن قال: إن الأصل في الأمر الوجوب، رأى أن الآية تقتضي تحريم القراءة فيما


(١). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٦).
(٢). شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٨٠).
(٣). تحفة المحتاج (٢/ ٥٤).
(٤). الفروع (٢/ ١٩٠).
(٥). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>