للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: تجب تحية المسجد، وهو قول داود الظاهري (١).

• دليل من قال بالوجوب:

الدليل الأول:

(ح-١٠٩٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢).

ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣).

وجه الاستدلال:

دلالة الصيغة، حيث جاء الأمر بتحية المسجد، والأمر المطلق للوجوب في أصح أقوال أهل العلم، وجاء النهي عن الجلوس قبل ذلك، والأصل في النهي التحريم.

قال ابن دقيق العيد: «ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل» (٤).


(١). وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠٠): «وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبونها، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونها». وانظر المعلم شرح مسلم (٣/ ٤٩).
(٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).
(٣). صحيح البخاري (٢/ ٥٧).
(٤). إحكام الأحكام (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>