للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ورد فيه بالتساوي كما في قراءة سورة الجمعة مع المنافقون (١).

أو كانت المصلحة في إطالة الثانية على الأولى كما في صلاة الخوف من أجل انتظار الجماعة الثانية، فهذا ليس محلًّا للخلاف بين الفقهاء.

وإنما الخلاف فيما لم يرد فيه نص أيستحب تفضيل الأولى على الثانية أم تسوية الأوليين؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر في حق الإمام، وهذا مذهب الحنفية (٢).

قال في البدائع «ويستحب للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر بالإجماع» (٣).

ويقصد بالإجماع: اتفاق أئمة الحنفية.

وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام، ومن التعليل: أن المنفرد يسوِّي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية» (٤).

وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية في الفرض، وهو مذهب المالكية (٥).

وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.

وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند


(١). رواه مسلم (٦٤ - ٨٧٩) من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.
(٢). شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٦)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٠).
(٣). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٦).
(٤). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٢).
(٥). اعتبر المالكية إطالة الأولى على الثانية من مندوبات الصلاة، لا من سننها، وهو تفريق اصطلاحي في المذهب، وخصوا الندب في الفرض دون النفل، فله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد الحلاوة، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، منح الجليل (١/ ٢٥٨)، ضوء الشموع (١/ ٣٥٨)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>