للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (١).

جاء في الجامع الصغير: «وقال محمد رحمه الله: أحب إليَّ أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها» (٢).

وقال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (٣).

وقيل: لا يفضل الأولى على الثانية، ولا الثالثة على الرابعة بزيادة القراءة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (٤).

قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (٥).

فصارت الأقوال ترجع إلى أربعة أقوال:

استحباب تفضيل الأولى في الفجر خاصة.

استحباب ذلك في الفرض دون السنن والنوافل.

استحباب تفضيل الأولى في الصلوات كلها.

استحباب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة.

فإذا خلصنا من تصور الأقوال، ننتقل بعده إلى معرض الحجج والاستدلال.

* دليل من قال: لا تفضيل إلا في الصبح خاصة:

الدليل الأول:

(ح-١٤٧٨) ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: {الم (١) تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ}، [الإنسان: ١] وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في


(١). العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٧)، المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٢).
(٢). الجامع الصغير وشرح النافع الكبير (ص: ٩٦).
(٣). منهاج الطالبين (ص: ٣٠).
(٤). المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٩).
(٥). روضة الطالبين (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>