على ذلك لو وقع من المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة، فكيف إذا كان يتكرر في غالب الجمع، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، والله أعلم.
* ونوقش:
بأن الخلاف فيما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه نص في إطالة الثانية على الأولى فليس داخلًا في الخلاف.
* ويجاب عنه:
بأن ورود النص لا يدل على استثناء هذه المسألة من محل الخلاف إلا لو كان هناك أَمْرٌ بإطالة الأولى على الثانية، حتى إذا جاء نص بإطالة الثانية قيل: هذا مستثنى بالنص، أما إذا لم يحفظ أمر من الشارع بإطالة الأولى، وحفظ من النصوص إطالة الأولى على الثانية، وإطالة الثانية على الأولى دل ذلك على أن الأمر فيه سعة، وأمكن القياس على إطالة الثانية بأن يقال: يجوز فعل ذلك أحيانًا، لا دائمًا، هذا ما تقتضيه دلالة النصوص، والله أعلم
وهذا القول هو الراجح، فلا يكره إطالة الثانية على الأولى، فيستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا، والله أعلم.