للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الشارع خفف بعض الأركان في النفل طلبًا لتكثير النوافل كالقيام واستقبال القبلة والصلاة على الدابة ونحوها جاز إطالة الثانية على الأولى، وقد يجد المصلي نشاطًا في الركعة الثانية، أو يجد حلاوة للقراءة فيحب أن يسترسل في القراءة، فلا تكره له إطالة الثانية.

* وأجيب:

إذا لم تثبت الكراهة في الفرض على الصحيح لم تثبت في النفل من باب أولى.

* دليل الحنفية على تقييد الكراهة بما زاد على الآيتين:

صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بالمعوذتين من حديث عقبة بن عامر، وهو حديث حسن والثانية أطول من الأولى بآية (١).

وصلى بسبح والغاشية والثانية أطول، وإن زادت الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث آيات، إلا أنه لا تفاوت بينهما ظاهر من حيث الكلمات والحروف، بل هما متقاربتان (٢).

* وأجيب:

بأن الكلمات في سورة الأعلى اثنتان وسبعون كلمة تقريبًا، والكلمات في سورة الغاشية ثلاث وتسعون كلمة تقريبًا، فالتفاوت بينهما في حدود عشرين كلمة، والمفصل آياته من ثلاث كلمات إلى خمس، وعليه فالزيادة تكون أكثر من ثلاث آيات.

* دليل من قال: يباح تطويل الثانية على الأولى:

لعل هذا القول قد بناه على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أنه لم يحفظ عن الشارع أمر بإطالة الأولى.

المقدمة الثانية: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة بسورة الأعلى، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية: بالغاشية، وهي ست وعشرون آية.

فإذا سلمنا أن إطالة الأولى من السنن لكونه الغالب على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن مخالفته من النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه يتكرر كل أسبوع في الجمع دليل الإباحة، وهو يدل


(١). سوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مقدار القراءة في السفر.
(٢). انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>