للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ويناقش:

قد بينت في المناقشة السابقة بأن داود الظاهري قد قال بالوجوب، ولم أقف على أحد حكى الإجماع في المسألة قبل خلاف داود، فيحمل الإجماع المنقول على أن المراد به الإجماع السكوتي، وذلك بأن يقول عالم أو أكثر قولًا ثم ينتشر، ويمر عليه وقت طويل لا يعلم له مخالف، فإذا انقرض عصر أولئك كان حجة في حق من بعدهم، ودلالته ظنية، لأن الساكت لا ينسب له قول، وسكوته يحتمل أنه كان راضيًا موافقًا، ويحتمل أنه نظر، ولم يظهر له شيء، ويحتمل أنه يريد وقتًا لاستفراغ الوسع، ولم يَتَسَنَّ له، ويحتمل أنه سكت غير موافق لكونه يرى المسألة من مسائل الاجتهاد، فلم ينشط لإعلان المخالفة، لهذا لم يعتبر السكوت دليلًا على الإجماع القطعي.

فإذا تتبعنا من كان يأذن في الجلوس في المسجد بلا صلاة قبل الإمام داود قولًا أو فعلًا وجدنا هذا منقولًا في طبقة الصحابة، فقد نقل عن ابن عمر وغيره أنه كان يجلس دون أن يصلي.

(ث-٢٥٦) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن عبد الله ابن سعيد بن أبي هند، عن نافع،

أن ابن عمر كان يمر في المسجد، ولا يصلي فيه (١).

[صحيح].

فإن قيل: هذا في المار، فالجواب:

(ح-١٠٩٣) أن ابن أبي شيبة قد روى في المصنف، قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي،

عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد، ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله (٢).


(١). المصنف ت الدكتور عوامة (٣٤٤٨).
(٢). المصنف ت الدكتور عوامة (٣٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>