للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد فيجلس فيه (١).

[صحيح] (٢).

والوضوء لتخفيف الحدث، وليس شرطًا للجلوس على الصحيح، ولو كانت تحية المسجد واجبة لوجب لذلك رفع الحدث؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يخرجون من ذلك بالقول بأن تحية المسجد لا تجب إلا على المتطهر فقط دون المحدث، فإنه لا يعلم أن تكون الصلاة واجبة ثم تسقط لتعمد ترك الطهارة مع القدرة عليها، فإنها لو وجبت الصلاة لوجبت لها الطهارة كسائر الصلوات الواجبة، فقولكم هذا دليل على ضعف مأخذ الوجوب.

جاء في شرح البخاري لابن رجب: «قال أحمد: قد يدخل الرجل على غير وضوء، ويدخل في الأوقات التي لا يُصَلَّى فيها، قال ابن رجب: يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين» (٣). والله أعلم.

وأما بعد الصحابة، فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد، قال: روى حماد بن زيد، عن الجريري، عن جابر بن زيد قال إذا دخلت مسجدًا فَصَلِّ فيه، فإن لم تُصَلِّ فيه فاذكر الله، فكأنك صليت فيه (٤).

ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن ابن أبي ذئب أنه دخل المسجد، فجلس، ولم يُصَلِّ (٥).

وقال ابن عبد البر: «روى أبو مصعب الزهري، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر العمري، عن أخيه عبيد الله بن عمر، قال: رأيت القاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس فيه ولا يصلي فيه» (٦).


(١). المصنف ت عوامة (١٥٦٧).
(٢). سبق تخريجه في الأثر الذي قبله.
(٣). فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٧١، ٢٧٢).
(٤). التمهيد (٢٠/ ١٠٦).
(٥). التمهيد (٢٠/ ١٠٦)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٧١).
(٦). التمهيد (٢٠/ ١٠٥، ١٠٦)، الاستذكار (٢/ ٣٠٥)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>