للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس:

أن الصبح صلاة قصيرة، ووقتها واسع، فحسن تطويلها، والمغرب وقتها ضيق، فحسن تقصيرها، وبقية الصلوات سعة الوقت يقتضي التطويل، وكمال عددها يقتضي التقصير فاقتضت التسوية بينهما التوسط (١).

وهذا الكلام يصلح في التماس حكمة التشريع، لا في كونه دليلًا على مقادير القراءة، فالمقادير في كل شيء يحتاج إلى توقيف.

ووقت المغرب على القول بأن لها وقتين بداية ونهاية، وهو الصحيح فهو قريب من الفجر إلا أنه معكوس، فوقت الفجر يبدأ من الفجر الصادق: وهو البياض المعترض في الأفق، ثم يتلو ذلك حمرة تنتشر في الأفق تسبق طلوع الشمس، ثم ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، واعكس هذه العلامات في وقت المغرب، فالمغرب يبدأ بغياب الشمس عكس الصبح الذي ينتهي بطلوع الشمس، ثم تنتشر حمرة في الأفق ويستمر وقت المغرب إلى حين زوال حمرة الشفق، وهي لا تزول


= عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر: بطوال المفصل، وفي العصر. والعشاء: بأوساط المفصل، وفي المغرب: بقصار المفصل، قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ، والغرابة عند الزيلعي تعني أنه لا أصل له بهذا اللفظ.
اللفظ الثالث: رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٧٢)، عن الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن وغيره، قال:
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل.
وهذا إسناد ضعيف، وسبق تخريجه، انظر (ث-٣٨١).
اللفظ الرابع: ما رواه مالك في الموطأ (١/ ٧)، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صَلِّ الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصَلِّ الصبح، والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
وهذا إسناد صحيح، وهو المعروف من كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى، وسبق تخريجه، انظر (ث-٤٠٧)، و (ث-٣٨١).
(١). انظر: الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>