للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آية، فإن السجدة ثلاثون آية، والحديث يدل على أنهم قدروا قيامه - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية، والظاهر أن الصحابي أراد بالتقدير فيما سوى الفاتحة؛ لكونها معلومة، فلم تدخل بالتقدير، فإذا قدرت القراءة في صلاة العصر بخمس عشرة آية في كل ركعة من الأوليين فذلك يعني أن القراءة من أوساط المفصل، والله أعلم.

* دليل من قال: القراءة في العصر من قصار المفصل:

الدليل الأول:

يمكن أن يستدل لقول المالكية بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم.

وجه الاستدلال:

أن الحديث نص على أن القراءة في الركعتين الأخريين من الظهر بمقدار خمس عشرة آية في كل ركعة، وأنهم قدروا قيامه - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية.

وقوله: (حزرنا قيامه في الأخريين) فقيام مفرد نكرة مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالمراد جميع قيامه في الركعة بما في ذلك قراءة الفاتحة، كما تفيده دلالة النكرة إذا أضيفت إلى معرفة، كما قال تعالى: {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ} فـ (نعمة) وإن كانت بلفظ المفرد إلا أنها اكتسبت العموم بإضافتها إلى لفظ الجلالة، ولهذا قال: لا تحصوها، فإذا كان جميع قيامه خمس عشرة آية، وكان نصفها متعينًا للفاتحة، فالباقي هو مقدار القراءة، فتكون القراءة بمقدار سبع آيات إلى ثمان، وهذا دليل على أن القراءة في العصر من قصار المفصل، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ث-٤٠٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار،

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ

<<  <  ج: ص:  >  >>