للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث نص على تخفيف العصر، ونص على أن العشاء من أوساط المفصل، فإذا لم تبلغ العصر أوساط المفصل فهي من قصاره، إلا أن قصار المفصل يتفاوت في الطول، فسورة الكوثر ليست بمقدار سورة البينة، والزلزلة، فيختار الأطول من قصار المفصل كالضحى والبينة للعصر، ويختار الأقصر للمغرب مثل الكافرون والإخلاص، وقريش ونحوها، والجميع يصدق عليه أنه من قصار المفصل، كما قيل في قراءة الظهر والصبح، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ث-٤٠٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش،

عن إبراهيم قال: كانوا يعدلون الظهر بالعشاء، والعصر بالمغرب (٣).

وجه الاستدلال:

الظاهر أن قول الإمام إبراهيم النخعي (كانوا يعدلون) يريد بذلك الصحابة، لأن التابعي لا يحتج بفعل تابعي مثله، إلا أن إبراهيم لم يثبت سماعه من صحابي وإن أدرك جماعة منهم، فهو مرسل، إلا أن المالكية يحتجون بالمرسل، فلا يعترض عليهم بالاحتجاج به، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، خلافًا للشافعي.

وقد يحمل مرسل إبراهيم النخعي على الاتصال؛ قال يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. اهـ

وقال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من الصحابة، وإذا قلت: حدثني فلان: فحدثني فلان، فيكون مرسله أقوى من مسنده، والله أعلم.

* الراجح:

أرى أن تقدير قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة أمر واسع، ولا بأس أن يقرأ


(١). المسند (٢/ ٣٠٠).
(٢). سبق تخريجه، انظر: (ث-٣٧٥)، وانظر: (ح ١٥٥٠).
(٣). المصنف (٣٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>