للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي كما في سنن الترمذي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات (١).

وقال الحنابلة: لا يكره (٢).

ونفي الكراهة يدل على الجواز.

واختار القول بالجواز بعض أصحاب مالك حيث قالوا: إن ما ورد من قراءة السور الطوال في المغرب جاء لبيان الجواز، وهو أحد التأويلات في المذهب (٣).

ونص الشافعية على جواز القراءة من طوال المفصل بالمغرب، ونقل عن الشافعي أنه يستحبه، وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي.

قال ابن حجر: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب (٤).


= مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة، كقراءته في الفجر بالمعوذتين، كما رواه النسائي، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب فمتروك. أما التطويل: فبإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف، ولعل ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف وأمر الأئمة بالتخفيف، كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بعدُ تخفيفًا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في أوقات ليُبَيِّن جواز ذلك، أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق. وقد استقر عمل أهل المدينة على إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصَّل، ويليها في ذلك الظهر والجمعة، وتخفيف القراءة في المغرب، وتوسيطها في العصر والعشاء».
وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٨١)، تفسير القرطبي (١٠/ ٣٠٦)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٣).
وقول أبي العباس القرطبي: (وكانت صلاته بعد تخفيفًا) المراد: صلاته بعد الصبح: من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، أي أن القراءة فيهن أخف من الصبح، لا أن جميع صلاته كانت بعد تلك الصلاة تخفيفًا، فيفهم منه نسخ القراءة في الصبح من طوال المفصل. والله أعلم. (١). سنن الترمذي (٢/ ١١٢).
(٢). الفروع (٢/ ١٧٩)، المجموع (٣/ ٣٨٣).
(٣). مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، أسهل المدارك (١/ ٢١٨)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٢٤).
(٤). فتح الباري (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>