للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* دليل من قال: يجوز القراءة بالمغرب من السور الطوال:

الدليل الأول:

(ح-١٥٥٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قال:

قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصارٍ، وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ (١).

ولم يخرجه مسلم؛ لأن مروان بن الحكم ليس على شرطه (٢).

ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج به، وفيه:

ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور؟ قد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ، قلت: يا أبا عبد الله (يعني عروة) ما طُولَى الطوليين؟ قال: الأعراف (٣).

ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج به، بلفظ:

ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة المغرب بطُولَى الطُّولَيَيْنِ. قال: قلت: وما طولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قال: الأعراف.

قال: قلت لابن أبي مليكة: وما الطُّولَيَانِ؟ قال: فكأنه قال: من قبل رأيه: الأنعام، والأعراف (٤).

وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر، ومحمد بن بكر.


(١). صحيح البخاري (٧٦٤).
(٢). أخرج البخاري لمروان بن الحكم من رواية عروة بن الزبير، وسهل بن سعد، وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم على المدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا. انظر: هدي الساري، مقدمة فتح الباري (ص: ٤٤٣).
(٣). رواه النسائي في المجتبى (٩٩٠)، وفي الكبرى (١٠٦٤).
(٤). المصنف (٢٦٩١)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (٥/ ١٨٩)، وأبو داود (٨١٢)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٢٢) ح ٤٨١١، وابن خزيمة (٥١٦)، والسراج في مسنده (١٦١)، وفي حديثه (١٣٩)، والمستغفري في فضائل القرآن (٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>