ولفظ المدونة: والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين، وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه، ثم ينزلوا، ويصلوا، فأخذ بعض الشيوخ من هذا: أن وقتها ممتد، وأخذ أيضًا من مسألة المتيمم الذي ذكرناها، وأخذ أيضًا من تأخيرها للجمع ليلة المطر، ومن قوله في المدونة في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين بمقدار ما تكون المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق، والعشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق، فهذه أربعة مواضع من المدونة أخذ منها أن وقتها ممتد .... ».
ثم قال الحطاب: وقد قال مالك في الجنائز: لا يصلى على الجنائز إذا اصفرت الشمس، فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة، أو بالمغرب، وقال في كتاب الحج: إذا طاف بعد العصر لا يركع حتى تغرب الشمس، فإذا غربت فهو مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف. وهذه المسائل تدل على أن وقتها ممتد. وانظر: عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٨٠)، التلقين (١/ ٣٩٥)، البيان والتحصيل (١٧/ ٣٧٥)، الذخيرة (٢/ ١٥). وانظر القول القديم للشافعي في: روضة الطالبين (١/ ٢١)، المجموع (٣/ ٣١)، النجم الوهاج (٢/ ١٢)، فتح العزيز (٣/ ٢٣)، نهاية المطلب (٢/ ١٤)، الإنصاف (١/ ٤٣٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٣). (٢). المدونة (١/ ١٥٦)، الذخيرة (٢/ ١٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٥).