للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القديم للشافعي، وصححه النووي (١).

وسبق بحث المسألة في مسألة مستقلة عند الكلام على مواقيت الصلاة في المجلد الثالث من كتاب أحكام الصلاة.

الوجه الثاني:

أن الشافعية كانوا ممن قالوا: إن وقت المغرب وقت واحد، وقد اختلفوا فيمن دخل فيها في أول وقتها: هل له أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق، أم لا؟ على وجهين، ورجح كثير منهم جواز ذلك في الاستدامة دون الابتداء.

ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل ويصلي (٢)، والله أعلم.


(١). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٢١)، المبسوط (١/ ١٤٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠١)، جاء في مواهب الجليل (١/ ٣٩٣): «والرواية الأخرى أن وقتها ممتد، وهي مذهبه في الموطأ ... وقد وقع في المدونة ما يتضمن ذلك في الذي يخرج من قرية يريد قرية أخرى، وهو غير مسافر، وعلى غير وضوء، فتغيب الشمس، ولا ماء معه، قال: إن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق لم يتيمم، وأخر الصلاة، وإن لم يطمع به تيمم .....
ولفظ المدونة: والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين، وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه، ثم ينزلوا، ويصلوا، فأخذ بعض الشيوخ من هذا: أن وقتها ممتد، وأخذ أيضًا من مسألة المتيمم الذي ذكرناها، وأخذ أيضًا من تأخيرها للجمع ليلة المطر، ومن قوله في المدونة في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين بمقدار ما تكون المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق، والعشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق، فهذه أربعة مواضع من المدونة أخذ منها أن وقتها ممتد .... ».

ثم قال الحطاب: وقد قال مالك في الجنائز: لا يصلى على الجنائز إذا اصفرت الشمس، فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة، أو بالمغرب، وقال في كتاب الحج: إذا طاف بعد العصر لا يركع حتى تغرب الشمس، فإذا غربت فهو مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف. وهذه المسائل تدل على أن وقتها ممتد. وانظر: عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٨٠)، التلقين (١/ ٣٩٥)، البيان والتحصيل (١٧/ ٣٧٥)، الذخيرة (٢/ ١٥).
وانظر القول القديم للشافعي في: روضة الطالبين (١/ ٢١)، المجموع (٣/ ٣١)، النجم الوهاج (٢/ ١٢)، فتح العزيز (٣/ ٢٣)، نهاية المطلب (٢/ ١٤)، الإنصاف (١/ ٤٣٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٣).
(٢). المدونة (١/ ١٥٦)، الذخيرة (٢/ ١٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>