للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصلى في وقت واحد كالجمعة والظهر، إحداهما يجهر فيها، والأخرى لا يجهر فيها، ولا عبرة بالوقت، فكان القضاء يحكي الأداء من غير مراعاة للوقت التي صليت فيه، والله أعلم.

* دليل من قال: الاعتبار بوقت القضاء:

الدليل الأول:

(ح-١٥٧٧) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي،

عن يحيى بن أبي كثير، قال: قالوا يا رسول الله، إن هاهنا من يجهرون بالقراءة بالنهار، فقال: ارموهم بالبعر (١).

[مرسل، قال يحيى القطان: مراسيل يحيى شبه الريح] (٢).

ولو صح فإنه محمول على الجهر في صلاة النهار أداء؛ لأن الأحاديث تحمل على الغالب، ولا يصح الاستدلال بعمومه على القضاء؛ لأن عمومه غير مراد بدليل أن صلاة الفجر والجمعة صلاة نهارية، ويجهر فيها، فهو من العام المخصوص.

الدليل الثاني:

(ث-٤١٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا حفص، عن هشام،

عن الحسن، قال: صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل تسمع أذنيك (٣).

[موقوف على الحسن، ولا أصل له مرفوعًا] (٤).

* دليل من قال: يخير:

قالوا: لشبه الصلاة المقضية بالحالين، فإذا قضى صلاة الليل بالنهار، فإن أسر باعتبار أن وقت القضاء كان في النهار فله ذلك، وإن جهر باعتبار أن الصلاة ليلية كان له ذلك، وكذلك يقال: إذا قضى صلاة نهارية بالليل.

* دليل من قال: يسر إذا قضى صلاة النهار مطلقًا، وكذا إذا قضى صلاة الليل بالنهار:

استدل الحنابلة بأن المعتبر في قضاء صلاة النهار وقت الأداء بالإجماع، قال


(١). المصنف (٣٦٦٩).
(٢). سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث.
(٣). المصنف (٣٦٦٤).
(٤). سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>