للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثالث:

أن الجهر فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة واجب ليستمع القوم لقراءته، لكونها أقيمت مقام قراءتهم؛ لوجود المقصود، وهو الاستماع، فلما قامت قراءة الإمام مقام قراءة المأموم وجب أن يكون الجهر فرضًا.

* ونوقش:

بأن الحنفية يحرمون القراءة خلف الإمام حتى في السرية، فلم يكن الاستماع في الصلاة الجهرية هو علة تحمل الإمام عن المأموم القراءة حتى يكون الجهر واجبًا، بل قراءة الإمام هي العلة عند الحنفية في تحمل القراءة عن المأموم، وليس الجهر.

* دليل من قال: يستحب الجهر والإسرار في موضعه:

الدليل الأول:

لا يحفظ في النصوص الشرعية أمر شرعي من الشارع يأمر بالجهر في الجهرية والإسرار في السرية، والأصل عدم الوجوب.


= وروى عبد الرزاق أيضًا (٤٢٠١) عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، قال: سمعت أبا عبيدة يقول: صلاة النهار عجماء.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٦٥) حدثنا شريك، عن عبد الكريم، قال: صلى رجل إلى جنب أبي عبيدة، فجهر بالقراءة، فقال له: إن صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل تسمع أذنيك.
قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٨٤): «كثير من العلماء جعله حديثًا مرفوعًا منهم: ابن عبد البر (انظر التمهيد ٣/ ٣١٠) وابن الجوزي، ولا أصل لذلك، وحكي عن أبي حامد الإسفراييني، سأل الدارقطني عنه، فقال: لا أعرف صحيحًا، ولا فاسدًا».
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٦): قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وإنما هو قول بعض الفقهاء، ثم ذكر كلام أبي حامد، وسؤاله الدارقطني.
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (٦٢٨)، والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (٢٧٤)، وصاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني (١٦٠٩)، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (٥٣)، وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (٨٢٥)، والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (٢٢٦)، والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع (١٨٠)، والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (٢٣٤)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>