للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

الجهر والإسرار إنما تلقيناه من السنة الفعلية، ودلالة أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمور التعبد الأصل فيها الاستحباب، إلا أن تكون بيانًا لمجمل، فيأخذ الفعل حكم ذلك المجمل، فيبقى القول بالسنية هو المتيقن، والأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب لا دليل على وجوبه.

الدليل الثالث:

(ح-١٥٧٩) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانًا ... الحديث ورواه مسلم (١).

الدليل الرابع:

(ح-١٥٨٠) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران، قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا هاشم بن البريد، عن أبي إسحاق،

عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان، والذاريات (٢).

[حسن إن سلم من الاختلاف على سلم بن قتيبة، ويشهد له حديث أبي قتادة في الصحيحين] (٣).


(١). سبق تخريجه، انظر (ح ١٥٧٤).
(٢). المجتبى من سنن النسائي (٩٧١)، وفي السنن الكبرى له أيضًا (١٠٤٥).
(٣). الحديث رواه سلم بن قتيبة، واختلف عليه فيه:
فرواه محمد بن إبراهيم بن صدران كما في السنن الكبرى للنسائي (١٠٤٥)، وفي المجتبى (٩٧١).
وعقبة بن مكرم البصري كما في سنن ابن ماجه (٨٣٠)، كلاهما ابن صدران وعقبة، قالا: حدثنا سلم بن قتيبة، عن هاشم بن البريد، عن أبي إسحاق به.
وخالفهما محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، عن سلم بن قتيبة، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن البراء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>