للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال من الحديثين:

لو كان الجهر محرمًا لما خالفه النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الآيات.

* ونوقش هذا الاستدلال من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن المسألة مفروضة في الجهر والإسرار الكلي، لا في وقوع الجهر في الآية، وعلى التسليم فإنه دليل على جواز الجهر في السرية، فأين الدليل على جواز الإسرار في الجهرية، فالدليل أخص من الدعوى، فالجهر في آية واحدة لا ينافي السرية، والله أعلم.

* وأجيب:

بأن الجهر لا يخلو إما أن يكون مباحًا فالكثير منه والقليل سواء، أو يكون محظورًا فالقليل والكثير منه سواء، ولا يجوز أن يفرق في الحرام بين القليل والكثير إلا بنص يعتمد عليه في التفريق، والأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير.


= أخرجه أبو يعلى كما في تحفة الأشراف (٢/ ٥٨) وليس في المطبوع.
وأبو عبد الرحمن لم أعرفه، فإن كان ذلك محفوظًا حمل على أن لسلم بن قتيبة في هذا الحديث شيخين، وإلا عُدَّ هذا اضطرابًا في إسناده.
وقال النووي في الخلاصة (١٢٠٨)، وفي المجموع (٣/ ٣٣٤): «رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن».
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٤٣٧): «هذا حديث حسن».
وقد حسن إسناده الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (١/ ١٢١) و (٢/ ١١١).
وأطلق الحافظ ابن حجر الاختلاط على أبي إسحاق، وأعله به بعض العلماء المعاصرين وقال: لا ندري أسمع هاشم منه في الاختلاط أم قبله؟!
وقال الذهبي في الميزان: .... شاخ ونسي ولم يختلط. ففرق بين حصول النسيان بسبب الكبر، وبين الاختلاط.
وقال الذهبي كما في سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٤): ... كبر، وتغير حفظه تغير السن، ولم يختلط.
وقال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق، واحتجوا به مطلقًا، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه. المختلطين للعلائي (ص: ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>