للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرجت من بيتها، وليس في عورة المرأة وحدها، ولا عند محارمها، ولا في صلاتها.

الوجه الثالث:

على التسليم بصحته للاحتجاج، فإن العموم في قوله: (المرأة عورة) لا يشمل ما خُصَّ منه؛ لأن الخاص مقدم على العام.

وقد خص منه بالإجماع وجه المرأة في الصلاة، وسبق الكلام عليه عند بحث عورة المرأة في الصلاة.

ويخص منه صوت المرأة، قال ابن حزم: «لم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباح للرجال، ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء، وبالله تعالى التوفيق» (١).

الدليل الثاني:

(ح-١٥٨٤) وروى البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وفيه ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح الْتُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء (٢).

قال القاضي عياض: «عللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة» (٣).

* ويناقش:

بأن الحديث يحتمل: (إنما التصفيق للنساء) أي من فعل النساء، قال ذلك على وجه الذم، فنهى الرجال عن التشبه.

ويحتمل الحديث: إنما التصفيق مشروع للنساء أي في الصلاة، وهو الأرجح كما تفيده رواية أبي هريرة الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

وعلى الاحتمال الأول لا حجة فيه مطلقًا في مسألتنا؛ لأن الحديث إنما توجه


(١). المحلى (٢/ ٩٩).
(٢). البخاري (٦٨٤).
(٣). إكمال المعلم (٢/ ٣٣٢)، وانظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ٥٦)، المسالك في شرح موطأ مالك (٤/ ٣١٢)، المنتقى للباجي (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>