للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النهي عن تشبه الرجال بالنساء بعادة التصفيق، ولا يؤخذ منه تشريع التصفيق للنساء في الصلاة.

وعلى الاحتمال الثاني يكون ذلك خاصًّا بحضرة الرجال الأجانب، وليس مطلقًا، فعلى الاحتمالين لا يصح مستمسكًا بمنع المرأة مطلقًا عن الجهر بالصلاة، ولو كانت وحدها.

* دليل من قال: تجهر مطلقًا:

الدليل الأول:

صوت المرأة ليس بعورة، ولقد كانت المرأة تأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتسأله المسألة، وهو بين أصحابه، فيسمعها، ويقر أصحابه على سماعها، وما نهيت المرأة عن القول، وإنما نهيت عن الخضوع فيه.

قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزاب: ٣٢].

وإذا جهرت المرأة في خطابها بمحضر الرجال في حاجاتها المباحة كالبيع والشراء، والاستفتاء، فالجهر بالقرآن أولى بالجواز.

* ويناقش:

صوت المرأة -وإن لم يكن عورة- فإنه يخشى منه الفتنة.

* ويجاب:

إذا خشي منه الفتنة كما لو كان صوت المرأة فيه أنوثة غير معتادة، يخشى منه الافتتان فهذه حال خاصة، لا تأخذ حكمًا عَامًّا في كل النساء، كما حرم بعض الفقهاء النظر إلى الأمرد إذا خشي منه الفتنة، وإن لم يكن هذا حكمًا عَامًّا في النظر إلى كل أمرد.

الدليل الثاني:

والأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل، فإذا ورد خطاب شرعي بلفظ المذكر كان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول الخطاب، أو بمقتضى القياس، إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال، ولم يَأْتِ دليل يمنع المرأة من الجهر، فتدخل في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>