للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في العناية: «الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات» (١).

فإن جهر عامدًا سواء أكان إمامًا أم منفردًا فقد أساء، وصلاته تامة، وإن جهر ساهيًا، وكان إمامًا وجب عليه سجود السهو بخلاف المنفرد.

واختلف الحنفية في مقدار ما يتعلق به سجود السهو.

فقيل: إذا جهر بكلمة واحدة، وجب عليه سجود السهو، وهذا هو ظاهر الرواية (٢).

قال ابن نجيم: «ظاهر الرواية وجوب السجود على الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خَافَتَ فيما يجهر قَلَّ ذلك أو كَثُرَ وكذا في الظهيرية والذخيرة زاد في الخلاصة وعليه اعتماد شمس الأئمة الحلواني ... » (٣).

* وجه ظاهر الرواية:

أن فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة، وإن كانت قصيرة، فإذا غير صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو.

وروي عن أبي يوسف: أنه إذا جهر بحرف واحد سجد (٤).

وحديث أبي قتادة رد عليهما (٥).

وقيل: إذا جهر بآية تامة، وتركوا ظاهر الرواية؛ لما فيها من الشدة، فالقليل عفو كما يدل عليه حديث أبي قتادة.

وتَأَوَّلُوا قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) بأن الجهر بالآية لا يستلزم الجهر بتمامها، فإنك تقول: ضربت زيدًا، مع أنك لا تضرب إلا بعضه.


(١). العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٤).
(٢). فيض الباري (٢/ ٣٥٢).
(٣). البحر الرائق (١/ ١٠٤).
(٤). بدائع الصنائع (١/ ١٦٦)، تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢).
(٥). قال في العناية (١/ ٥٠٤): «ولو جهر فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٠)، البحر الرائق (١/ ٣٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٢)، مراقي الفلاح (ص: ٩٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٣)، كنز الدقائق (ص: ١٦٠)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٦١)، النوادر والزيادات (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>