والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٠) من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما (وكيع والعبدي)، عن سفيان، عن أبي الجهضم، عن عبيد الله بن عبد الله به، بلفظ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسباغ الوضوء. زاد البيهقي: ونهانا -ولا أقول: نهاكم- أن نأكل الصدقة، ولا نُنْزِيَ حمارًا على فرس. ورواه أحمد (١/ ٢٣٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٧٠٤)، عن وكيع به، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُنْزِيَ حمارًا على فرس. وخالف وكيعًا والعبدي في إسناده، كل من: عبد الرزاق كما في التفسير (١٠٩٧)، وفي المصنف (٦٩٤١) (وفي إسناد المصنف سقط، صححته من التفسير). ومحمد بن يوسف الفريابي كما في مستخرج الطوسي على الترمذي (١٤٣٥) كلاهما (عبد الرزاق، ومحمد بن يوسف) روياه عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري، عن رجل، (زاد الطوسي: من ولد العباس) عن ابن عباس قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول نهاكم - أن نُنْزِيَ حمارًا على فرس، وأمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة. ولفظ الطوسي: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُنْزِيَ الْحُمُرَ على الخيل. والمبهم في روايتهما قد بينه وكيع، والعبدي، وأنه عبد الله بن عبيد الله إلا أن الثوري أخطأ في اسمه، فقال: عبيد الله بن عبد الله. قال الترمذي في سننه (٤/ ٢٠٥): «روى سفيان الثوري هذا، عن أبي جهضم، فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس وسمعت محمدًا (يعني: البخاري) يقول: حديث الثوري غير محفوظ، ووهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علية، وعبد الوارث بن سعيد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس. اهـ وقال نحوه في العلل الكبير (ص: ٣٨). وتعقب ذلك المزي، فقال في تهذيب الكمال (١٥/ ٢٥٤): «وفي نسبة الوهم إلى الثوري نظر؛ فإن حماد بن سلمة رواه عن أبي جهضم مثل رواية الثوري. وكذلك رواه محمد بن عيسى بن الطباع، عن حماد بن زيد». اهـ وأما رواية حماد بن سلمة، عن أبي الجهضم: فرواها الطيالسي في مسنده (٢٧٢٣)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، قال: قيل له: هل خصكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء لم يعم به الناس؟، فقال: لا، إلا ثلاث، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس. =