للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدرة، وعجزه عن اللفظ يسقط عنه اللفظ وحده؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز، ولا يسقط عنه ما قدر عليه من القراءة بالمعنى، وذلك يعني جواز قراءة ترجمة القرآن بالعجز.

* ونوقش هذا:

بأن العبادات إذا عجز عنها، فمنها ما يسقط بالعجز، كما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط عن العاجز فرض زكاة الفطر، فإذا عجز عنها وقت الوجوب سقطت، ولم تثبت في ذمته حتى لو تمكن بعد ذلك لم تلزمه.

ومنها ما يسقط إلى بدل، وإذا نص على البدل تعين، فلا يجوز الانتقال إلى غيره، كما في التيمم فإنه بدل عن طهارة الماء عند تعذر استعماله، والإطعام بدل عن فرض الصيام إذا عجز عنه، ومنه قراءة الفاتحة في الصلاة، فإن الشارع قد نَصَّ على البدل: وهو التسبيح والتحميد والتهليل كما مَرَّ معنا، فإيجاب بدل لم يَنُصَّ عليه الشارع يعتبر من تبديل الشريعة كإيجاب ترجمة القرآن بدلًا عن قراءة القرآن، ففي ذلك محذوران: ترك البدل المنصوص عليه، وتشريع بدل لم يَدُلَّ عليه دليل، والله أعلم.

* الراجح:

أنه لا يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة مطلقًا، سواء أكان قادرًا على العربية أم كان عاجزًا، إلا أن العاجز له أن يقوم بالتسبيح والتحميد والتهليل بدلًا عن قراءة القرآن، والتسبيح والتحميد تجوز ترجمته للعاجز عن العربية، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>