للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل السابع:

من القياس، حيث أجازوا ترجمة القرآن قياسًا على جواز ترجمة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* ونوقش:

لا يجوز قياس الأدنى على الأعلى، فالقرآن مقصود لفظه ومعناه، ولا تجوز قراءة معناه في الصلاة، والحديث معتبر معناه دون لفظه؛ لأنه لا إعجاز فيه، ولم نتعبد بلفظه إلا ما كان منه من أذكار العبادة فإن لفظه مقصود مع القدرة.

الدليل الثامن:

قال مالك: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلًا: {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم (٤٣) طَعَامُ الأَثِيم} [الدخان: ٤٣]، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال ابن مسعود: طعام الفاجر (١).

* ويناقش:

بأن ابن مسعود قال ذلك على وجه التفسير، ولم يقل للرجل: قل ذلك في الصلاة، والله أعلم.

الدليل التاسع:

أن المقصود من إقامة الصلاة إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤].

والمقصود من قراءة القرآن هو التدبر لمعانيه، والاعتبار بمواعظه، وامتثال أوامره، والوقوف عند نواهيه، فالمصلي إذا كان أعجميًّا لن يفهم شيئًا من القرآن البتة، أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فقد فهم المعنى، وأحاط بالمقصود، وعرف ما فيه من الثناء على الله، ومن الترغيب في الآخرة، والتنفير عن الدنيا، ومعلوم أن العبادات ومنها الصلاة المقصود منها حصول هذه المعاني، وإن كانت قراءةَ ترجمةٍ

* دليل من قال: الترجمة تجوز للعاجز دون القادر:

من قدر على قراءة القرآن بالعربية لم تصح صلاته بغير ذلك؛ لأن الواجب لا يتأدى مع القدرة إلا باللفظ والمعنى؛ ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه.

ومن عجز عن اللفظ، وقدر على المعنى بلغته صح ذلك منه؛ لأن التكليف مع


(١). البيان والتحصيل (١٨/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>