للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل السادس:

أن القرآن ذكر، فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام، وقياسًا على جواز الذبح والتلبية والتسبيح والتكبير بالفارسية، وقياسًا على خطبة الجمعة حيث تصح بغير العربية.

* وَرَدُّ هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

عدم التسليم بصحة الشهادة والذبحة والتلبية والتكبير وخطبة الجمعة بالفارسية، فالمسألة خلافية، ولا يصح الاحتجاج على المخالف بمسألة خلافية، بل الحجة هو الدليل، فأين الدليل على جواز مثل ذلك بغير العربية.

الوجه الثاني:

على التسليم بجواز الشهادة والذبح والتلبية بغير العربية فهناك فرق بين المسألتين، فالمقصود من هذه الأمور المعاني دون الألفاظ بخلاف القرآن.

فالمراد من الشهادتين معرفة اعتقاده الباطن، والعجمية كالعربية في تحصيل ذلك، ذكره النووي في المجموع (١).

والمقصود من خطبة الجمعة ذكر الله تعالى والموعظة، ولذلك جازت بكل كلام أدى هذا المعنى.

وكذلك يقال في التلبية والذكر عند الذبح، والتسبيح بالأعجمية، بخلاف القرآن فإن المقصود هو لفظه، بأن يتعبد المصلي بالتقرب إلى ربه ومناجاته بتلاوة كلامه، والمعنى تبع له، والمترجم ليس هو كلام الله، فافترقا.

الوجه الثالث:

على القول بالصحة فإن الجواز ليس مطلقًا، بل مشروطًا بعدم القدرة على العربية، وقد سبق بيان خلاف العلماء في التكبير بلغة العجم، وعرضت أدلة الخلاف، ورجحت أنه لا يجوز التكبير بغير العربية للقادر على ذلك، وهو قول الجمهور، فانظر أدلة الخلاف في موضعه.


(١). المجموع (٣/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>