للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت متواترة عنده لما كرهها.

وجاء في المغني لابن قدامة: «ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة والكسائي؛ لما فيهما من الكسر والإدغام، والتكلف، وزيادة المد» (١).

وفي الفروع: «ولم يكره غيرهما .... وعن أحمد ما يدل على أنه رجع عن الكراهة» (٢).

وقال حرب: «سمعت الحميدي يكره قراءة حمزة» (٣).

وقال ابن هانئ: «سمعت أبا عبد الله يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صليت خلف من يقرأ قراءة حمزة أعدت الصلاة، أرى أني سمعته يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ذلك» (٤).

وقال الزركشي: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، وأما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه نظر، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تُكْمِلْ شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ... » (٥).

ويقول الإمام أبو شامة في المرشد الوجيز (ت: ٦٦٥): «غاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها .... أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل فرد فرد من ذلك، وهنالك تسكب العبرات، فإنها من ثم لم تنقل إلا آحادًا، إلا اليسير منها» (٦).


(١). المغني (١/ ٣٥٤)، وانظر الفروع (٢/ ١٨٣).
(٢). الفروع (٢/ ١٨٣، ١٨٤).
(٣). مسائل حرب الكرماني ت فايز حابس (٣/ ١٢٨٢).
(٤). مسائل ابن هانئ (١٩٥٤)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٣٤٨).
وجاء في طبقات الحنابلة (٢/ ١٣٩): قال علي بن عبد الصمد: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة، فقال: أكرهه.
قلت: يا أبا عبد الله، إذا لم يدغم، ولم يكسر؟

قال: إذا لم يدغم، ولم يضجع ذلك الإضجاع، فلا بأس به. اهـ وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٣٥٧).
(٥). المرجع السابق (١/ ٣١٩).
(٦). المرشد الوجيز (ص: ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>