للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القراءات، ظنًّا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم، لما ذكرناه أول المسألة، من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات، والإجماع على تواتر القرآن (١).

* لم يشترط الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن من بعضهم التواتر، وكل ما لم يكن شرطًا في جمعه، لا يكون شرطًا في أدائه.

* كوننا نقطع بأن بعض هذه القراءات الشاذة قد قرأ بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذها بعض الصحابة منه من حيث الجملة، لا يلزم منه القطع في أفراد هذه القراءات كالقول في حجة الوداع، فإن وقوعها متواتر، ولا يلزم من تواتر وقوعها تواتر الأخبار الواردة في صفتها.

* أصل المسألة يرجع إلى أن القراءة الشاذة أهي مما نقطع بخطأ ناقلها لكونها تتوافر الدواعي على نقلها عادة أم نقطع بصوابه، أم لا نقطع بخطئه ولا نجزم بصوابه، فإن وافقت المصحف المجمع عليه قُبِلَت قراءة وقرآنًا ولو لم تتواتر؛ لعدالة ناقلها، وموافقتها ما أجمع عليه من الصحابة، وإن خالفت الرسم، وكانت آحادًا ولم تشتهر فيتوقف في قرآنيتها، ويستفاد منها في التفسير والأحكام؟

[م-٦١٠] اختلف العلماء في الصلاة بالقراءة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت مخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه:

فقال الأئمة الأربعة: لا يقرأ بها في الصلاة (٢).

فإن قرأ بها فاختلفوا في بطلان صلاته:


(١). شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٣).
(٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٦) و (٦/ ٤٢٢)، جاء في المدونة (١/ ١٧٧): «سئل مالك عمن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؟ قال: يخرج، ويدعه، ولا يأتم به».
وانظر: البيان والتحصيل (٩/ ٣٧٤)، التمهيد لاختصار المدونة (١/ ٢٥٢)، التمهيد لابن عبد البر (٨/ ٢٩٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٧)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٤٢١)، المجموع (٣/ ٣٩٢)، مغني المحتاج (١/ ١٥٣)، أسنى المطالب (١/ ٦٣)، الإنصاف (٢/ ٥٨)، الإقناع (١/ ١١٩)، الفروع (٣/ ١٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>