للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: تبطل مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره السرخسي من الحنفية (١).

وقيل: تبطل إن اقتصر عليها، فإن قرأ معها من القرآن ما يُؤَدِّي به فرض القراءة لم تفسد صلاته، وهو مذهب الحنفية، وقول لبعض الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (٢).

قال في الإنصاف: «واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة، ولا تبطل الصلاة به، واختاره في الحاوي الكبير» (٣).

وقيل: إن خالفت الرسم بطلت صلاته، وإن لم تخالف الرسم، فصلاته صحيحة، وإنْ حَرُمَت القراءة بها، وهو مذهب المالكية (٤).

وقيل: إن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغيِّر معنى، ولا زاد حرفًا، ولا نقصه، وهو مذهب الشافعية، وقياس قول أبي حنيفة في صحة القراءة بالفارسية (٥).


(١). قال في الإنصاف (٢/ ٥٨): وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته، وتحرم؛ لعدم تواتره، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب .... ».
وانظر: الإقناع (١/ ١١٩)، الفروع (٢/ ١٨٣، ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٣)، المبدع (١/ ٣٩٢). الحاوي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٠٢)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٩٢)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٢).

قال السرخسي في أصوله (١/ ٢٨٠): «لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وباب القرآن باب يقين وإحاطة، فلا يثبت من دون النقل المتواتر كونه قرآنًا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدًا للصلاة».
(٢). المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٢٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦٦)، البحر الرائق (١/ ٣٢٥)، النهر الفائق (١/ ٢٠٦).
في المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٥٢): «رأيت في فتاوى قاضي القضاة صدر الدين موهوب الجزري أن القراءة بالشواذ جائزة مطلقًا إلا في الفاتحة للمصلي، وذكر ابن الحميري المصري في فتاويه نحوه أيضًا إلا أنه أطلق المنع في الصلاة».
(٣). الإنصاف (٢/ ٥٨)، وانظر الحاوي الكبير للعبدلياني (١/ ٣٠٣).
(٤). شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ١٩)، منح الجليل (١/ ٣٦٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٨)، لوامع الدرر (٢/ ٤٥٥)، الخرشي (٢/ ٢٥).
(٥). قال النووي في الروضة (١/ ٢٤٢): «وتصح القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف، ولا نقصانه». =

<<  <  ج: ص:  >  >>