للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعددة، وهكذا» (١).

* الراجح من هذا الخلاف:

أن التلفيق بين القراءات في الصلاة: إن كان في كلمة واحدة، فذلك بدعة، وأقل أحواله الكراهة، ويحرم إن ترتب عليه لحن، كما لو جمع بين ترقيق الراء وتحقيق الهمزة في كلمة (الآخرة)، فإن من رقق الراء لم يحقق الهمزة، ومن حقق الهمزة لم يرقق الراء.

وإن كان التنوع في القراءات في آيات وسور مختلفة، فالمستحب أن يقرأ بقراءة واحدة، فإن قرأ بقراءة أخرى، فإن ذلك مباح بشرط:

الأول: أن يأمن تشويش العوام، فإن القراءة بهم بقراءة لم يألفوها قد يفتح على نفسه بابًا من الخلاف، لا يمكنه رده.

(ث-٤٢٦) وقد روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال علي: حدثوا الناس، بما يعرفون أتحبون أن يُكَذَّبَ، الله ورسوله (٢)؟

الثاني: أن لا ينشأ عن ذلك قراءة لم يقرأ بها أحد.

الثالث: أن لا يعود ذلك على الإخلال بمعنى الآيات.

قال ابن حجر: واستدل بقوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن ... بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب (٣).

* * *


(١). دروس صوتيه مفرغة لفضيلة الشيخ باسم سلسلة الأسماء والصفات.
(٢). صحيح البخاري (٥/ ٤٢٤).
(٣). فتح الباري (٩/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>