للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* هذه مجمل الأقوال في المسألة، وخلاصتها.

التحريم مطلقًا.

التحريم على الحافظ.

الجواز مطلقًا.

الكراهة مطلقًا.

التفريق بين الفريضة فيكره، واختلفوا في النافلة على أقوال منها:

الجواز مطلقًا، والكراهة من الحافظ. والجواز إذا ابتدأ القراءة من المصحف وإلا فلا، فهذه سبعة أقوال.

* دليل من قال: تحرم القراءة من المصحف وتفسد بها الصلاة:

الدليل الأول:

احتج ابن حزم على التحريم بأن القراءة من المصحف عمل لم يَأْتِ بإباحته في الصلاة نص، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن في الصلاة لشغلًا، رواه البخاري (١).

* ونوقش:

بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن في الصلاة لشغلًا) المراد منه الاشتغال بأفعال خارجة عن الصلاة.

(ح-١٦١٠) فقد رواه البخاري من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: كنت أُسَلِّمُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علي، فلمَّا رجعنا سلمت عليه، فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة لشغلًا (٢).

فكان في الصلاة شغل عن رد السلام على الغير، وهو ليس من فعل الصلاة ولا من مصلحتها، بخلاف القراءة من المصحف فإنه من مصلحة الصلاة فالاشتغال به لا حرج فيه، لا سيما إذا كان محتاجًا إلى ذلك.

والقول بأنه لم يرد نص بالإباحة غير مسلم؛ لأن النصوص الآمرة بالقراءة


(١). صحيح البخاري (١٢١٦).
(٢). صحيح البخاري (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>