للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال - صلى الله عليه وسلم -: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اتفق عليه البخاري ومسلم (١).

والنصوص الشرعية مطلقة، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤]، فلم تفرق النصوص بين أن يقرأ ذلك عن حفظ أو نظر في المصحف، ومن قيد القراءة بأن تكون حفظًا فعليه الدليل، فالنصوص المطلقة جارية على إطلاقها لا يقيدها إلا نصوص مثلها، والأصل صحة الصلاة.

الدليل الثاني:

(ث-٤٣٣) روى ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة،

أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف (٢).

[صحيح من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، ومن رواية عروة عنها، ورواه البخاري معلقًا عن عائشة مجزومًا به] (٣).

* ونوقش هذا:

بأن أثر عائشة في النفل، والنفل أوسع من الفرض، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في


(١). صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).
(٢). المصنف (٧٢١٧).
(٣). ورواه أبو بكر بن أبي داود (٤٥٧) من طريق وكيع به.
ورواه ابن وهب في الجامع (٣٠٥)، وفي موطئه (٣٠٣)، وأبو بكر بن أبي داود في المصاحف (٤٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٥٩)، وفي الخلافيات (٢١٦٨)، من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف.
ورواه البخاري تعليقًا مجزومًا به (١/ ١٤٠)، قال في صحيحه: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف.
جاء في فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٦٩): «رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وذكر أحمد أنه أصح من حديث ابن أبي مليكة؛ لأن هشام بن عروة لم يسمعه من ابن أبي مليكة، إنما بلغه عنه».

قلت: رواه هشام بن عروة عن أبيه أيضًا في موطأ مالك، فقد رواه مالك في الموطأ (١/ ١١٦) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن ذكوان أبا عمرو، وكان عبدًا لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. اهـ ولم يذكر المصحف.

<<  <  ج: ص:  >  >>