للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب (١).

[صحيح عن إبراهيم، إلا أنه موقوف عليه].

الوجه الثاني: إذا ثبت أن ذلك الفعل من أهل الكتاب فإنه لا يكفي حتى يثبت أن ذلك الفعل مختص بهم، فيصح التعليل بالكراهة لعلة التشبه، فلم يثبت الأول حتى يثبت الثاني.

الوجه الثالث: لو سلمنا القول بالكراهة فإن الكراهة ترفعها الحاجة.

الوجه الرابع: التابعون مختلفون في القراءة من المصحف حال الصلاة، وأكثرهم على الجواز، فيكون قول الإمام إبراهيم النخعي قول فقيه معارضًا بمثله.

فهذا الزهري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، والحكم، وعائشة بنت طلحة وغيرهم لا يرون بأسًا من القراءة بالمصحف في الصلاة (٢).

* دليل من قال بالجواز مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى: {اقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠].


(١). المصنف (٧٢٢٦).
(٢). أما أثر الزهري فسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بالجواز، وأما الآثار عن غيره، فإليك تخريجها:
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (٧٢١٥)، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب، قال: كان محمد لا يرى بأسًا أن يؤم الرجل القوم في المصحف. وسنده صحيح.

وروى ابن أبي شيبة أيضًا (٧٢١٩)، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرأ في المصحف، رخص فيه. وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة (٧٢٢٠) حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن منصور، عن الحسن ومحمد، قالا: لا بأس به. وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٧٢٢١) حدثنا أبو داود، عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، قال: لا بأس به. ورباح ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد: صالح. وحدث عنه أحمد.
وقال ابن عدي: ما أرى بروايته بأسًا، ولم أجد له حديثًا منكرًا.
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٧٢١٨) حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عائشة ابنة طلحة أنها كانت تأمر غلامًا أو إنسانًا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>