استدلوا بأدلة القائلين بالتحريم؛ إلا أنهم حملوها على الكراهة.
الدليل الثاني:
القراءة من المصحف ليس فيها إلا حمل المصحف بيده، والنظر فيه، وذلك جائز كما لو حمل شيئًا آخر إلا أننا قلنا بكراهتها من أجل أن في ذلك تشبهًا بفعل أهل الكتاب.
* ويناقش بأكثر من وجه:
الوجه الأول:
تعليل الكراهة بالتشبه يفتقر إلى أن يأتي في شريعتنا ما يدل على أنه من فعل أهل الكتاب، ولا أعلم دليلًا مرفوعًا يذكر أن ذلك من فعلهم، وروي عن ابن عباس ولا يصح عنه.
(ث-٤٣١) فقد روى أبو يوسف في الآثار، أنه قال: وبلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يؤم القوم، وهو ينظر في المصحف إنه يكره ذلك، وقال: كفعل أهل الكتاب (١).
[ضعيف لانقطاعه].
وروي صحيحًا من قول إبراهيم النخعي.
(ث-٤٣٢) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش،