للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصحف للفتح على الإمام جاز حمل المصحف للقراءة من باب أولى.

الدليل الرابع:

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: ٢٩٤)، في قيام الليل (كما في المختصر): «سئل ابن شهاب رحمه الله عن الرجل يؤم الناس في رمضان في المصحف قال: ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام كان خيارنا يقرؤون في المصاحف» (١).

[تفرد به ابن أخي الزهري عن عمه ولعله يحتمل في نقل مثل هذا الأثر] (٢).

الدليل الخامس:

النهي عن القراءة من المصحف في الصلاة راجع إلى أحد أمرين:

إما لحمل المصحف وقلب الصفحة إذا فرغ من قراءتها، ووضعه إذا ركع، وأخذه إذا رفع.

وإما إلى النظر في المصحف والقراءة منه:

فأما الأول فقد دَلَّ الدليل على أن جنسه لا يفسد الصلاة:

(ح-١٦١١) فقد روى الشيخان من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها (٣).

فإذا لم يؤثر الحمل والوضع والرفع فيما ليس من مصلحة الصلاة، كان حمل المصحف ووضعه ورفعه لا يؤثر من باب أولى؛ لكونه لمصلحة الصلاة، وأداء سنة


(١). مختصر قيام الليل (ص: ٢٣٣).
(٢). رواه أبو بكر بن أبي داود في المصاحف (٤٦٠) من طريق أبي الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: عن رجل يصلي لنفسه، أو يؤم قومًا، هل يقرأ في المصحف؟ ... وذكر الأثر دون قوله: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف.
(٣). صحيح البخاري (٥١٦)، وصحيح مسلم (٤١ - ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>