للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإما أن يترتب على الفعل ترك سنن مؤكدة بلا مصلحة تعود للعبادة، وهو ما يعبر به عند الأصوليين بخلاف الأولى، وهو أدنى درجات الكراهة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر) حين تيمم لرد السلام، فذكر الله لا يكره أبدًا؛ ولكنه في الطهر أكمل، فعبر عنه الفقهاء بخلاف الأكمل والأولى، وهذا أيضًا لا يتحقق في حمل المصحف في الفريضة، وإذا ترك وضع اليدين بعضهما على بعض في الصلاة بسبب حمل المصحف فقد تركهما إلى ما هو أولى منهما في العبادة، من كثرة القراءة وطول القيام، والمصاحف اليوم خفيفة الحمل، تحمل في الجيب، وبقدر الكف، فلو أن رجلًا نظر في المصحف في صلاة الصبح لم أكره له هذا الفعل إن احتاج إلى ذلك، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>