للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث» (١).

وقال ابن الملقن: «قال بسنية تكبير الانتقالات الخلفاء الأربعة ... » (٢).

وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الحرام فهي فرض، هذا مذهبنا، ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وابن عمر وابن جابر ... وعوام أهل العلم» (٣).

فهذا لو صح عنهم صريحًا لم نرغب عن غيره، فليت شعري مَنْ الناسُ بعدَهُمُ؟ لكن المنقول عن الترمذي وابن المنذر والطحاوي وابن بطال وغيرهم أنهم كانوا يكبرون للركوع كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكبر، والفعل يدل على المشروعية، ولا مرية فيه، لكنه لا يستفاد بمجرده وجوب التكبير، ولا نفيه (٤).


(١). الاستذكار (١/ ٤١٨)، وانظر: التمهيد (٩/ ١٨٤).
(٢). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ١٤٣).
(٣). المجموع (٣/ ٣٩٧)،
(٤). قال الترمذي بعد روايته لحديث ابن مسعود (٢/ ٣٤): «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع .... الحديث، قال: .... حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليٌّ، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء». اهـ

وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٣٤): «ثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتمُّ التكبير، وثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين المهديين، وهو قول عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن عمر ... وفي الأخبار الثابتة التي رويناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة وكفاية. وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا التكبير، ولا حجة في أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعل من ذكرنا عنهم أنهم نقصوا التكبير، إما أن يكونوا أَغْفَلُوا، أو كَبَّرُوا، فلم يُؤَدَّ عنهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>