للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في بدائع الصنائع: «أما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع فسنة عند عامة العلماء» (١).

وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: التكبير ركن، حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (٣).

قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض» (٤).

وقيل: ركن إلا في حق المأموم فواجب، ذكره الزركشي من الحنابلة (٥).


= أو يكونوا دفعوا ذلك، فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمن ذكرنا ذلك عنه من أصحابه بقول أحد. فممن روي عنه أنه قال: لا يتم التكبير القاسم، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير».
فأنت ترى ابن المنذر لم ينقل عدم إتمام التكبير إلا عن بعض التابعين، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٢): «الآثار المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وأكثر تواترًا، وقد عمل بها من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا، لا ينكر ذلك منكِرٌ، ولا يدفعه دافع».
وقال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٤٠٣): ممن كان يتم التكبير، ولا ينقصه في الصلاة في كل خفض ورفع: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وأبو هريرة، وابن الزبير، ومن التابعين: مكحول، والنخعي، وهو قول مالك، والأوزاعي، والكوفيين، والشافعي، وأبي ثور، وعوام العلماء .... ».

(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧).
(٢). قال في الإنصاف (٢/ ١١٥): «وواجباتها تسعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام ... »، وانظر: الفروع (٢/ ٢٤٩)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٣)، المحرر (١/ ١١٦، ١١٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٧)، الكافي (١/ ٢٦٢)، المبدع (١/ ٤٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩٠).
(٣). شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٣).
(٤). المحلى (٢/ ٢٨٦).
(٥). الإنصاف (٢/ ١١٥)، الفروع (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>