للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصر أنه عليه السلام ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به من واجبات الصلاة» (١).

* ونوقش هذا الاستدلال:

الجواب الأول:

أن سكوت هذا الحديث عن إيجاب التكبير لا ينفي وجوبه بأدلة أخرى، فهو لم يذكر التشهد، ولا الجلوس له، ولا السلام، ولا قراءة الفاتحة، وكل هذه الأشياء لا تمنع من وجوبها في أدلة أخرى.

هذا الكلام صحيح، إلا أن المخالف ينازع بأن التكبير لم يقم دليله، بخلاف التسليم، وقراءة الفاتحة، والتشهد على افتراض أن لفظة: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) محفوظة، وليست شاذة، وقد رواها النسائي والبيهقي، والحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة، وسيأتي تخريجها في مظانها إن شاء الله تعالى.

يقول ابن عبد البر: «إن التسليم قد قام دليله، وثبت النص فيه بقوله: (تحليلها التسليم)، وبأنه كان يسلم من صلاته طول حياته، فثبت التسليم قولًا وعملًا، وأما التكبير فيما عدا الإحرام فقد كان تركه الصدر الأول .... ولم يعب بعضهم تركه، بل جعلوه من باب الكمال والتمام، ولذلك قلنا: إن التكبير فيما عدا الإحرام سنة» (٢).

وكذلك قراءة الفاتحة قام دليلها بحديث عبادة المتفق عليه: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)

فإن قيل: إذا كان التكبير واجبًا فلماذا لم يذكر في حديث أبي هريرة؟

* وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة منها:

الجواب الأول:

يحتمل أن التكبير لم يكن واجبًا أول الأمر، ثم وجب بعد ذلك.

* ويناقش:

القول بأن الركوع والسجود تقدم وجوبه على وجوب التكبير بعيد جدًّا، يحتاج


(١). إحكام الأحكام ١/ ٢٥٧).
(٢). التمهيد (٧/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>