للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقول به دليل بَيِّن من الوقوف على تاريخ التشريع، لأن التكبير إن شرع استحبابًا مع الركوع والسجود، ثم نسخ الاستحباب إلى الوجوب فهذا لو وقع لنقل وحفظ، والأصل أن حكمه قد استقر مع التشريع الأول، والانتقال عنه يحتاج إلى دليل صريح لا نزاع فيه، كما نقل نسخ التطبيق.

وإن كان تشريع التكبير قد تأخر عن تشريع الركوع والسجود، بحيث إنهم كانوا يركعون ويسجدون ويرفعون من دون تكبير، ثم شرع التكبير بعد ذلك، فهذه دعوى لا دليل عليها، وهي أشد غرابة من الافتراض الأول؛ فلو تأخر تشريعه لنقل وحفظ.

الجواب الثاني:

ربما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط.

* ويناقش:

بأن هذا الافتراض بعيد جدًّا؛ لأنه قد ذَكَرَ له تكبيرة الإحرام، ولم يذكر له تكبيرة الركوع والسجود، فكيف يتصور أنه قد أساء في تكبيرة الإحرام، وما أساء في تكبيرة الركوع والسجود، فإن من أحسن التكبير للركوع والسجود حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى، خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة.

الجواب الثالث:

أن التكبير وإن لم يحفظ من حديث أبي هريرة، فقد حفظ من حديث رفاعة، فقد جاء فيه تكبيرات الانتقال، وهي قصة واحدة، وسوف نأتي على ذكره في أدلة القائلين بالوجوب إن شاء الله تعالى، ونجيب عنه، فانظره مشكورًا.

الدليل الثاني:

(ح-١٦١٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، حدثنا الحسن بن عمران -رجل كان بواسط- قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، يحدث،

عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يتم التكبير، يعني: إذا خفض، وإذا رفع (١).


(١). مسند أحمد (٣/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>