للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
قد اختلف على ابن أبي حرملة:
فقد رواه سفيان الثوري كما في المصنف (٤٧٥٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤).
والأوزاعي كما في مجموع مصنفات أبي العباس الأصم (٩٠)، كلاهما عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
ورواه عبد الرزاق في مصنف (٤٧٥٥)،
والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٥٤) من طريق أبي نعيم (الفضل بن دكين) كلاهما عن الثوري، عن أبي رياح، عن ابن المسيب، أنه رأى رجلًا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
وأبو رياح، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٢)، وأنه روى عن سعيد بن المسيب، وروى عنه الثوري حديثين، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا، فهو مجهول.

ورواه أبو معاوية محمد بن خازم، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، قال: رآني سعيد بن المسيب، وأنا أصلي بعض ما فاتني من الليل بعدما طلع الفجر، فقال: أما علمت أن الصلاة تكره هذه الساعة إلا ركعتين قبل صلاة الفجر؟
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٣٧١) حدثنا أبو معاوية به.
وأبو معاوية ثقة في الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وهذا الأثر مقطوع على سعيد بن المسيب، وإسناده أقوى من إسناد ابن حرملة.
وخالفهم إسماعيل بن عمرو البجلي، فرواه عن الثوري، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.
أخرجه الطبراني في حديثه لأهل البصرة بانتقاء ابن مردويه (١٤٠)، قال: حدثنا الفضل بن أحمد الأصبهاني: حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي به.
والفضل بن أحمد الأصبهاني، قال أبو الشيخ: حدث عن إسماعيل بن عمرو بأحاديث كثيرة كان يسرقها، ويضعها على إسماعيل بن عمرو، فاتفق أبو إسحاق وأبو أحمد ومشايخنا على ترك حديثه، وأنه كذاب. طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٥٧٠).
وإسماعيل بن عمرو البجلي، صاحب غرائب ومناكير عن الثوري وغيره. انظر لسان الميزان (٢/ ١٥٥).
وجاء الحديث من مسند أبي هريرة من غير طريق حرملة:
فقد رواه الطبراني في الأوسط (٨١٦) من طريق أحمد بن عبد الصمد الأنصاري،
وابن عدي في الكامل (١/ ٤٩٠) من طريق علي بن عمرو الأنصاري، كلاهما عن إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر.
قال الطبراني: لم ير هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إلا إسماعيل بن قيس، تفرد به أحمد ابن عبد الصمد. اهـ.
وقال ابن عدي عن إسماعيل بن قيس: عامة ما يرويه مناكير.
وقال البخاري والدارقطني: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١/ ٣٧٠)، لسان الميزان (٢/ ١٦٠).
وقال أبو حاتم: مدني ضعيف الحديث، منكر الحديث، يحدث بالمناكير، لا أعلم له حديثًا. قائمًا. الجرح والتعديل (٢/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>