للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأجاب أصحاب هذا القول عن أدلة أصحاب القول الأول:

أن الاستدلال بأحاديث: لا صلاة بعد صلاة الصبح استدلال بالمفهوم.

وحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر استدلال بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.

• ويجاب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول:

أن المنطوق مقدم إذا عارض المفهوم بشرط أن تكون الأحاديث صحيحة، فإذا كان منطوق هذه الأحاديث أباطيل ومناكير، وغرائب وأفرادًا فلا يعارض بها مفهوم الأحاديث المقطوع بصحتها في الصحيحين وغيرهما، والتي بلغت حد التواتر.

الوجه الثاني:

لا نسلم أن التعارض بين منطوق ومفهوم، بل جاء الإذن بالصلاة إلى صلاة الصبح منطوقًا من حديث عمرو بن عبسة، ومن حديث عبد الله بن مغفل.

(ح-١١٠٧) فقد روى أبو داود في سننه، قال: حدثنا الربيع بن نافع: حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة،

عن عمرو بن عبَسَة السُّلمي؛ أنه قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تُصَلِّيَ الصبح ... وذكر الحديث، هذا لفظ أبي داود (١).

[صحيح] (٢).


(١). سنن أبي داود (١٢٧٧).
(٢). حديث عمرو بن عبسة له طرق كثيرة، من هذه الطرق:
الطريق الأول: عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي.
أخرجه أبو داود (١٢٧٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٣٨)، والطبراني =

<<  <  ج: ص:  >  >>