وحده دون المأموم، ويجب في حال إذا لم يمكن العلم بانتقال الإمام إلا بالتكبير، كما في حال السجود، وقد يلحق به الرفع من الركوع، أما في الانحطاط للركوع وللسجود فالإمام يمكن رؤيته، والعلم بفعله، خاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصف الذي خلفه أن يقتدوا به، وأن يقتدي كل صف بالصف الذي أمامه يشعر أن الاقتداء بالفعل، وليس بالتكبير.
(ح-١٦٢٠) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الأشهب، عن أبي نضرة العبدي،
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: تقدموا، فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم ... الحديث (١).
فقوله:(فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم) أي اقتدوا بأفعالي، وليقتد بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي، فلم يتوقف الاقتداء على سماع التكبير، مع إمكان سماعه، أو التبليغ بالتكبير إذا لم يسمع، وجعل الاقتداء بالأفعال، مما يشعر أن الاقتداء لا يتوقف على التكبير إلا في بعض أفعال الصلاة كما سبق، والله أعلم.