للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* دليل من قال: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام:

(ح-١٦٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال:

قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة (١).

[أخطأ فيه الإمام سفيان، وقال بعض العلماء: أخطأ فيه وكيع، وقد رواه ابن إدريس عن عاصم ولم يذكر فيه نفيَ الرفع عن الركوع، وهو المحفوظ] (٢).


(١). المسند (١/ ٣٨٨).
(٢). أعل الحديث بعلتين:
الأولى: أعلَّه بعضهم بأن عبد الرحمن بن الأسود لم يسمع من علقمة، قال ابن السمعاني في الاصطلام (١/ ٢٤٥): «قيل: إن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه عن علقمة».
وقال المنذري كما في مختصر سنن أبي داود له (١/ ٢٢٣): حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث، وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن من علقمة. اهـ
هكذا حكي هذا القول، ولا يعرف قائله.
وتعجب ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ٧٧): من تعليل الحديث بقول رجل مجهول.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٢/ ٣١٨): «وأما إنكار سماع عبد الرحمن من علقمة فليس بشيء، فقد سمع منه، وهو ثقة، وأدخل على عائشة، وهو صبي». اهـ يريد ابن القيم أن يقول: إن من أدرك عائشة لا يبعد أن يسمع من علقمة.

وقال الشيخ في الإلمام كما في نصب الراية (١/ ٣٩٥): وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده، ولا ذكره ابن أبي حاتم في مراسيله، وإنما ذكره في كتاب الجرح والتعديل، فقال: وعبد الرحمن ابن الأسود دخل على عائشة، وهو صغير، ولم يسمع منها، وروى عن أبيه وعلقمة. ولم يقل: إنه مرسل. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: إنه مات في سنة تسعة وتسعين، فكان سنه سن إبراهيم النخعي، فإذا كان سنه سن النخعي فما المانع من سماعه من علقمة مع الاتفاق على سماع النخعي منه؟ ومع هذا كله فقد صرح الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب (المتفق والمفترق) في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة».
العلة الثانية: أعله الإمام أحمد، والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وأبو داود، وابن المبارك، وابن حبان والبيهقي، وغيرهم أعلوه برواية عبد الله بن إدريس، عن عاصم به، حيث لم يذكر رفع اليدين ولم ينفه، وعدم ذكره ليس نفيًا له، كما أنه لم يذكر التكبير للركوع، ولم يذكر القراءة، ولا الاستفتاح، وعدم ذكرهم ليس نفيًا لهم؛ لأن الحديث سيق من أجل ذكر التطبيق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>