للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يرفع يديه في الركوع، والرفع منه، وللسجود، والرفع منه، أي في كل خفض ورفع، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الحديث، كالقاسم بن محمد، وسالم ابن عبد الله بن عمر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وهو قول مرجوح عن الإمام مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (١).

وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب (٢).

ونقل المروذي عن أحمد أنه قال: «لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز» (٣).

فأهم هذه الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال:

لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام.

يقابله: يرفع يديه في كل خفض ورفع.

وقيل: يرفع يديه للركوع والرفع منه، وزاد بعضهم: وعند القيام من اثنتين، ولا يرفع يديه للسجود، ولا للرفع منه. والله أعلم.


(١). روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٩٧) أخبرنا ابن علية، عن أيوب، قال: رأيت نافعًا وطاوسًا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٩٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده ضعيف، فيه أشعث بن سوار ضعفه أحمد وغيره.
وروى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٢٧) عن ابن جريج، عن عطاء، وسنده صحيح.

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٣): «وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيحمل الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضًا وهو خلاف ما عليه الجمهور، وقد نفاه ابن عمر، وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه، فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء، كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية، وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر، وأبو علي الطبري، والبيهقي، والبغوي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو شاذ».
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٥)، المحلى (٣/ ١٠)، بداية المجتهد (١/ ١٤٢)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٥١).
(٢). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٥٢).
(٣). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>